يحق للمؤجر طلب إخلاء المستأجر من العقار قبل انتهاء مدة الإيجار وعندها لا يحق له استرداد ما تم سداده من القيمة الإيجارية. ويتم تسليم العين المؤجرة فوراً ويحق للمؤجر الدخول الى العقار واعادة حيازته، واخذ جميع الموجودات فيه والتصرف بتلك الاموال التي وجدت في العقار بالطريقة الذي تراه مناسباً وإعادة تأجير العقار على الآخرين. وعلى النحو التالي:
- إذا لم يقم المستأجر بسداد بدل الإيجار أو أي جزء منه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المؤجر له بالسداد.
- إذا استعمل المستأجر العقار أو سمح لآخرين باستعماله لغاية غير مشروعة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.
- إذا أخل المستأجر بشروط وأحكام هذا العقد ولم يصلح الخلل خلال فترة ثلاثين يوماً من الاشعار الخطي المرسل من المؤجر بخصوص الإخلال.
- إذا لم يراع المتعامل أي التزام فرضه عليه القوانين المطبقة أو أي شرط من شروط عقد الإيجار، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المؤجر له بتنفيذ ذلك الالتزام أو الشرط.
- في حال عدم التزام المتعامل بإعلام المركز بكافة التغييرات في أعماله ويضمن بأنه سيحصل ويحتفظ بكافة التراخيص والموافقات المطلوبة.
- في حال اكتشاف فريق المركز بقيام المتعامل بتأجير العقار من الباطن او كانت الشركة مملوكة لشخص اخر يتم اخلاء المتعامل والمستأجر من الباطن وإلغاء العضوية فوراً.
- إذا قرر المستأجر إنهاء عقد الإيجار قبل انتهاء مدته يجوز للمؤجر بناء على سلطته التقديرية أن يعيد المبلغ المتبقي من القيمة الايجارية
- في حال عدم تسليم المستندات المطلوبة لتجديد عقد الايجار او عدم تجاوب العميل على موظفي المركز، في مدة أقصاها 30 يوم من تاريخ انتهاء عقد الايجار.